ثمن جميع القيمة فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما ثلاث سنين
٢٢ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يد العبد ثم قطع المشتري بعد ذلك اليد الأخرى أو قطع الرجل التي في جانب اليد المقطوعة فمات العبد من ذلك كله فإن المشتري يبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد ثم ينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه في قطع يده أو رجله
وهذا لا يشبه قطع الرجل من خلاف لأن هذا استهلاك للعبد فنقصانه أكثر من نقصان قطع الرجل من خلاف فينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه فإن كان نقصه أربعة أخماس ما بقي كان عليه أربعة أخماس نصف الثمن وقد فات الخمس الباقي وهو عشر جميع العبد من فعلهما جميعا فعلى المشتري بجنايته على ذلك نصف ذلك العشر فيكون عليه