فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ما بقي من العبد وأعطاه نصف الثمن بقطعه اليد
ولو كان البائع منع العبد بعد قطعه الرجل وأراد المشتري أخذه بثلاثة أرباع الثمن فمنعه البائع إياه حتى يعطيه الثمن فمات في يده من غير جناية فليس على المشتري من الثمن إلا نصف الثمن بقطعه اليد خاصة لأن البائع منعه فيما بقي من العبد فنقض قبض المشتري له ولا يشبه منع البائع ما بقي من العبد الجناية عليه إذا جنى عليه بعد قبض المشتري وإنما يكون مانعا بجنايته لما استهلك من العبد بتلك الجناية خاصة ولا يكون قابضا لما بقي وإذا منع ذلك وقد طلبه المشتري منه فهذا منع قد نقض قبض المبيع فإن هلك في يد البائع بعد ذلك هلك ما بقي من مال البائع