للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابنتها من الثمن الثلث وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقيمة ابنتها يوم قبضها المشتري ألف درهم وقيمة الأم يوم وقع عليها البيع خمسمائة وإذا قسمت ثلث الثمن على قيمتها صارت حصة الأم من ذلك الثلث وهو مائة وأحد عشر درهما وتسع درهم

٣ - وإذا اشترى الرجل شاة فولدت قبل القبض فأراد المشتري ردها فليس له ذلك لأن هذا ليس بنقصان في الشاة كما تكون الولادة نقصانا في الخادم وكذلك كل شيء كانت ولادته لا تنقصه فإن المشتري يجبر على أخذها ولا خيار له في ذلك

فإن رأى بها عيبا قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بجميع الثمن وإن شاء تركهما وليس له أن يأخذ أحدهما دون صاحبه

<<  <   >  >>