بنصف ما أخذهما به ولو كان وجد بالولد عيبا فكذلك أيضا
وإنما يأخذهما بثلثي الثمن لأن ذهاب بياض العين زيادة فيها لها قيمة فلما جنى على تلك الزيادة وجب فيها ارش فصار بمنزلة ولد ولدته فجنى عليه وإذا كان إنما جنى على العين الصحيحة التي كانت في الأصل كذلك فإني لست أعتد بهذه الزيادة في بدنها ولا يكون بمنزلة الولد لأنها ليست مزايلة للأم فهي وإن كانت قيمتها مائة ألف فكأنها ألف ألا ترى إنها مضمونة بذلك وأن الرجل إذا رهن جارية بألف تساوي ألفا ثم ولدت ولدا يساوي ألفا ثم ماتت الأم إنها تموت بالنصف لأن الأم كانت ألفا والزيادة إذا جنى عليها وأخذ أرشها فكأنه ولد ولدته وما كان في رقبتها وبدنها فكأنه لم يكن قط ولا يشبه المزايل الذي قد زال عنها ما كان فيها