للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨ - ولا بأس بالسلم في الزعفران والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع من أيدي الناس إذا اشترط وزنا معلوما وضرب له أجلا معلوما وسمى صنفا معلوما فذلك جائز

٩ - ولا بأس بالسلم في كل ما يكال من الحنا والورد والوسمة والرياحين اليابسة إذا اشترط كيلا معلوما وأجلا معلوما وصنفا معلوما

١٠ - ولا بأس بالسلم في الحديد والرصاص والصفر وما أشبهه مما يوزن إذا اشترط أجلا معلوما ووزنا معلوما وضربا معلوما

١١ - ولا بأس بالسلم في القت وزنا معلوما وأجلا معلوما

١٢ - ولا خير في السلم في الرطبة ولا في الحطب حزما أو جرزا لأن هذا مجهول لا يعرف ألا ترى أنه لا يعرف طوله ولا عرضه ولا غلظه فإن عرف فهو جائز

<<  <   >  >>