للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٧٣ - وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به

١٧٤ - ولا خير في أن يبيع شيئا من الدهن بالزيت لأنه وزن بوزن

ولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه لأن هذا وزن كله

ولا بأس بأن يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اشترطت ذلك على ما وصفت لك

١٧٥ - وقال أبو حنيفة لا بأس بالتمر بالرطب مثلا بمثل وإن كان الرطب ينقص إذا جف

وكذلك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة وهذا قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد لا خير في الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد لأن الرطب ينقص إذا جف قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك

وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة في قول محمد

<<  <   >  >>