٢٥ - ولا خير في السلم في السمك الطري في غير حينه من قبل أنه ينقطع من أيدي الناس ولأنه مختلف وإن أسلم فيه في حينه فهو جائز وأما السمك المالح فلا بأس بالسلم فيه وزنا معلوما وضربا معلوما وأجلا معلوما وإن أسلمت فيه عددا فلا خير فيه
٢٦ - وإذا أسلم الرجل في الجذوع ضربا معلوما وطولا معلوما وغلظا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس به إن اشترط المكان الذي يوفيه فيه
٢٧ - وكذلك الساج والصنوف من العيدان والخشب والقصب إذا اشترط طولا معلوما وغلظا معلوما ومكانا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس بذلك
٢٨ - إذا استصنع الرجل عند الرجل عند الرجل خفين أو قلنسوة أو تورا أو كوزا أو قمقما أو آنية من آنية النحاس واشترط من ذلك صناعة معروفة