فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر
٢٦ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم شرطا يفسده فان السلم باطل
ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا
٢٧ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمر
وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز
٢٨ - وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز
وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز
٢٩ - وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائز
وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز
٣٠ - وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم المضاربة فهو جائز
٣١ - وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute