للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر

٢٦ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم شرطا يفسده فان السلم باطل

ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا

٢٧ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمر

وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز

٢٨ - وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز

وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز

٢٩ - وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائز

وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز

٣٠ - وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم المضاربة فهو جائز

٣١ - وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه

<<  <   >  >>