للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوكيل ضامن لدينار الآمر

٣٦ - وإذا وكل رجلان رجلا واحدا أن يسلم لهما في طعام كل واحد منهما بدراهمه على حدة فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام واحد فهو جائز ولا يضمن الوكيل لأنه لم يخلط الدراهم بالدراهم

والطعام بين الرجلين ما قبض منه فهو لهما وما توى منه فعليهما ولو كان الوكيل خلط الدراهم ثم أسلمها لهما كان السلم له وكان ضامنا للدراهم لهما

ولو لم يخلطها ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما وحدها كان جائزا فان اقتضى شيئا فقال كل واحد منهما هذا من مالي فالقول في ذلك قول الذي كان عليه الطعام فان قال هو من هذا الصك فهو منه فان كان غائبا فالقول قول الوكيل فان قدم الذي عليه الطعام فاكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه الصك

<<  <   >  >>