للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت

٣ - وإذا اشترى الرجل ثوبا على أنه إن لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام أو إلى شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد لا يجوز

وهذا بمنزلة الخيار إلى هذه المدة في قول أبي حنيفة

وأما في قول محمد فهو جائز

وكل شيء رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه ووقع في يدي البائع فهو متاركة للبيع وبرئ المشتري من ضمانه

٤ - وإذا اشترى الرجل بيعا وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو على أن يطحن الحنطة أو على أن يخيط الثوب فهذا كله فاسد لا يجوز لما دخل فيه من الشرط

وكذلك لو باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو أقل أو أكثر فهو فاسد

وإذا اشترط الرجل طعاما على أن يوفيه إياه في منزله فهو

<<  <   >  >>