للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها

الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء

الثالث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها

أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذكور

وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم

أما الأول فقال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر " (١ / ١٢١) :

واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه

فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين أحدهما الصلاة على القبر

وقال الصنعاني في " سبل السلام " (١ / ٢١٤) : " واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها "

قلت: يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمل انه أراد المعاني الثلاثة وهو الذي فهمه الإمام الشافعي رحمه الله وسيأتي نص كلامه في ذلك ويشهد للمعنى الأول أحاديث:

الأول: عن أبي سعيد الخدري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها " (٣١)

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر " (٣٢)

الثالث: عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اار وسئل عن الصلاة وسط القبور قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعلنهم الله تعالى " (٣٣)

وأما المعنى الثاني: فقال المناوي في " فيض القدير " حيث شرح الحديث الثالث المتقدم:

أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل وإن اتخاذها مساجد لازم (٣٤) لاتخاذ المساجد عليها كعكسه وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم. قال القاضي (يعني البيضاوي) : لما كانت اليهود يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه

قلت: وهذا معنى قد جاء النهي الصريح عنه فقال صلى الله عليه وسلم:

لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها

(٣٥)


(٣١) - رواه أبو يعلى في " مسنده " (ق ٦٦ / ٢) وإسناده صحيح وقال الهيثمي (٣ / ٦١) : " ورجاله ثقات "
(٣٢) - ٢ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (٣ / ١٤٥ / ٢) وعنه الضياء المقدسي في " المختارة " عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وقال المقدسي:
وعبد الله بن كيسان قال فيه البخاري: منكر الحديث قال أبو حاتم الرازي ضعيف وقال النسائي
ليس بالقوي " إلا أني لما رأيت ابن خزيمة والبستي أخرجا له أخرجناه "
(٣٣) - رواه عبد الرزاق (١٥٩١) وهو مرسل صحيح الإسناد وموضع الشاهد منه أن عمرا استشهد بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبور فد على أنه يعني المعنى المذكور
(٣٤) - يعني: يلزم من السجود إليها بناء المساجد عليها كما يلزم من بناء المساجد عليها السجود إليها وهذا امر واقع مشاهد
(٣٥) - رواه مسلم (٣ / ٦٢) وأبو داود (١ / ٧١) والنسائي (١ / ١٢٤) والترمذي (٢ / ١٥٤) والطحاوي في " شرح

<<  <   >  >>