للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِ يحيى بن سعيد وَلم يكن بِدُونِ أفاضل الْعلمَاء فِي زَمَانه فرحمه الله وَغفر لَهُ وَجعل الْجنَّة مصيره وَمن ذَلِك أَنه بَلغنِي أَنَّك تَقول إِذا أفلس الرجل وَقد بَاعه رجل سلْعَة فتقاضى طَائِفَة من ثمنهَا شَيْئا أَو أنْفق الْمُشْتَرى طَائِفَة مِنْهَا أَنه يَأْخُذ مَا وجد من مَتَاعه وَكَانَ النَّاس على أَن البَائِع إِذا تقاضى من ثمنهَا شَيْئا أَو أنْفق المُشْتَرِي مِنْهَا شَيْئا فَلَيْسَتْ بِعَينهَا وَمن ذَلِك يذكر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُعْط الزبير إِلَّا لفرس وَاحِد وَالنَّاس كلهم يحدثُونَ أَنه أعطَاهُ أَرْبَعَة اسهم لفرسين وَمنعه سهم الْفرس الثَّالِث وَالْأمة كلهم على هَذَا الحَدِيث أهل الشَّام وَأهل مصر وَأهل إفريقية وَأهل الْعرَاق وَلَا يخْتَلف فِيهِ اثْنَان فَلم يكن يَنْبَغِي وَإِن كنت سمعته من رجل مرضِي أَن يُخَالف الْأمة أَجْمَعِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>