للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب أحكام الجنايات]

[• أنواع القتل]

الجنايات جمع جناية، أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. (القتل على ثلاثة أضرب)، لا رابع لها: (عمد محض)، وهو مصدر عمَد بوزن ضرَب، ومعناه القصد، (وخطأ محض، وعمد خطأ). وذكر المصنف تفسير العمد في قوله:

(فالعمد المحض هو أن يعمِد) الجاني (إلى ضربه) أي الشخص (بما) أي بشيء (يقتل غالبا). وفي بعض النسخ «في الغالب»، (ويقصد) الجاني (قتلَه) الشخص (بذلك) الشيء. وحينئذ (فيجب القَود) أي القصاص (عليه) أي الشخص الجاني.

وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيفٌ؛ والراجح خلافُه. ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه إسلامٌ أو أمانٌ؛ فيُهدر الحربي والمرتدُّ في حق المسلم؛ (فإن عفا عنه) أي عفا المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض

<<  <   >  >>