للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حقاق، وعشر جذاع. (ودية اليهودي والنصراني) والمستأمن والمعاهد (ثلث دية المسلم) نفسا وجرحا. (وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم) وأخصر منه ثلث خمس دية المسلم.

(وتكمل دية النفس). وسبق أنها مائة من الإبل (في قطع) كل من (اليدين، والرجلين) فيجب في كل يد أو رجل خمسون من الإبل، وفي قطعها مائة من الإبل، (و) تكمل الدية في قطع (الأنف) أي في قطع ما لاَن منه، وهو المارن. وفي قطع كل من طرفيه والحاجز ثلث دية. (و) تكمل الدية في قطع (الأذنين) أو قلعهما بغير إيضاح؛ فإن حصل مع قلعهما إيضاحٌ وجب أرشه. وفي كل أذن نصف دية، ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع وغيره. ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيها دية، (والعينين) وفي كل منها نصف دية، وسواء في ذلك عينٌ أحْوَلُ أو أَعْوَر أو أعمَش، (و) في (الجفون الأربعة) في كل جفن منها ربع دية، (واللسان) الناطق سليم الذوق ولو كان اللسانُ لِأَلثغَ وأرت، (والشفتين) وفي قطع إحداهما نصف دية، (وذهاب الكلام) كله، وفي ذهاب بعضه بقسطه من

<<  <   >  >>