[٢٤٩٠] وَفِيمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي جَمْعُ الدِّلَاءِ وَهِيَ جَمْعُ الدَّلْو وَهُوَ المستقى بِهِ من الْبِئْر
[٢٤٩١] إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي قَالَ بِظَاهِرِهِ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ وَفَهِمَ مِنْهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ بِحَسَبِ احْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ فَقَالَ بِتَرْكِ قَدْرِ احْتِيَاجِهِمْ وَقَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ لَا يُتْرَكُ لَهُمْ شَيْءٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِي قَالَ بن الْعَرَبِيِّ وَالْمُتَحَصِّلُ مِنْ صَحِيحِ النَّظَرِ أَنْ يُعْمَلَ بِالْحَدِيثِ وَقَدْرِ الْمُؤْنَةِ وَلَقَدْ جَرَّبْنَا فَوَجَدْنَاهُ فِي الْأَغْلَبِ مِمَّا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ الْخَرْصَ كَانَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ كَانَ يُوَفَّقُ مِنَ الصَّوَابِ لِمَا لَا يُوَفَّقُ لَهُ غَيْرُهُ
[٢٤٩٢] الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ هُمَا نَوْعَانِ مِنَ التَّمْرِ رَدِيئَانِ الرُّذَالَةُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِعْجَامِ الذَّالِ الرَّدِيءُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ فِيهِ حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ مِنَ الْأَوَّلِ وَحُذِفَ فِعْلُ الشَّرْطِ بَعْدَ أَنْ لَا وَالْمُبْتَدَأُ مِنْ جُمْلَةِ الْجَوَابِ الِاسْمِيَّةِ وَالتَّقْدِيرُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا وَإِنْ لَا يَجِيء فَهِيَ لَك ذكره بن مَالِكٍ الْعَجْمَاءُ هِيَ الْبَهِيمَةُ سُمِّيَتْ عَجْمَاءَ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute