للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤٩٥] جَرْحُهَا جُبَارٌ أَيْ هَدَرٌ وَالْمُرَادُ الدَّابَّةُ الْمُرْسَلَةُ فِي رَعْيِهَا أَوِ الْمُنْفَلِتَةُ مِنْ صَاحِبِهَا وَالْبِئْرُ جُبَارٌ يُتَأَوَّلُ بِوَجْهَيْنِ بِأَنْ يَحْفِرَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ لِلْمَارَّةِ فَيَسْقُطُ فِيهَا إِنْسَانٌ فَيَهْلِكَ وَبِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ مَنْ يَحْفِرُ لَهُ الْبِئْرَ فِي مِلْكِهِ فَتَنْهَارُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ هُمُ الْأُجَرَاءُ فِي اسْتِخْرَاجِ مَا فِي بُطُونِ الْأَرْضِ لَوِ انْهَارَ عَلَيْهِمُ الْمَعْدِنُ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ غَرَامَةٌ

[٢٥٠٠] فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قِيلَ إِنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ وَقِيلَ عَلَى التَّمْيِيزِ وَقِيلَ خَبَرُ كَانَ مَحْذُوفًا

<<  <  ج: ص:  >  >>