للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

((وَقَالَ قَوْمٌ) منهم الغزالي) أبو حامد صاحب ((الإحياء)) إحياء علوم الدين، وبعضهم سماه: إماتة علوم الدين، لما فيه من الأحاديث الضعيفة ونحوها، [(يَنْبَغِي) أي يجب كفايةً أو يستحب]، (يَنْبَغِي) الأصل أنها يطلق عند كثيرٍ من الفقهاء مرادفةً للمستحب، ينبغي فعل كذا، لا ينبغي فعل كذا، ينبغي فعل كذا في المستحب، لا ينبغي فعل كذا في المكروه، ولذلك قال: (يَنْبَغِي). حملوه على الاستحباب وهو أقل ما يحمل عليه، وفسره بعضهم بالوجوب، لأنه علل بتعليلٍ يدل على أنه واجبٌ (يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَا) الألف هذه للإطلاق، [حتى قال الغزالي: من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه] هذا باطل، [من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه]. كأن المراد به علم الرَّدِّ على المخالفين فما توقف على المنطق لا بد منه، يكون رده فيه شيءٌ من الضعف، وما عدا ذلك من ما لا ينبني عليه رد شبه أهل البدعة، حينئذٍ هذا كلام باطل مردودٌ عليه، وهذا جهلٌ، [من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه، وسماه معيار العلوم]، يعني: ميزان العلوم الذي توزن به، إذًا هذا قولٌ آخر.

الأول: التحريم.

والثاني: الوجوب أو الاستحباب.

فهما متقابلان، لكن هذا يقول: ليس بمشروع، وهذا يرى أنه مشروع، والتفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الجدير بالقبول، يُفَصّل:

من كانت عنده أهلية النظر في كتب أهل البدع من الفلاسفة أو غيرهم فلا بأس.

ومن لم يكن كذلك فالأصل المنع، لماذا؟

لأن الوقوع في الشبهة ومزالق الشبه والبدع هذا محرم، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فحينئذٍ تركه واجب وفعله يعتبر محرمًا، وهذه قاعدة عامة، لذلك النظر في كتب أهل البدع على هذا المنوال، وهذه حجة السلف فيما سبق في تزهيد أو التحذير من كتب أهل البدعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>