والسمن والعسل واللحم والبقل والفاكهة وشبه ذلك، ما عدا البز والقطن وشبهه. قيل ليحيى بن عمر ضع لنا القيمة التي تقام على الجزارين وغيرهم من أرباب الحوانيت الذين يبيعون السمن والعسل والزيت والشحم، فإنهم إن تركوا بغير قيمة أهلكوا العامة، لخفة السلطان وضعفه وإن جعلت لهم قيمة، فهل ترى ذلك جائزاً؟ فإن كان جائزاً فماذا يجب على السلطان أن يفعل فيمن نقص من القيمة، وقدر من عندك بحجة ظاهرة، وأمر بين، وتبريرنا ما كتبنا به إليك، فأجاب وقال: قال مالك: لا خير في التسعير، ومن حط عن سعر الناس أقيم. وقال أيضاً: إن قال صاحب السوق بع على ثلث رطل من الضأن، ونصف رطل من الإبل قال: فما أرى به بأساً وإن سعر عليهم شيئاً يكون فيها ربح قدر لهم من غير اشتطاط.