إن أتحدث وإلا فأغلبها إن اعتيدت وبهما معاً أن أستورده قال ابن عرفه: يقال لهم اشتروا على ثلث رطل إلخ فراجعه في الباب الذي قبل هذا وسئل مالك (٤ أ) عما يجب على الكيال في الكيل، وهل يطفف؟ قال لا يطفف، لأن الله تعالى يقول (ويل للمطففين) ولا خير في التطفيف، ولكن يصب عليه حتى يجنبذه فإذا جنبذه أمسك. قيل لمالك: من اشترى وزناً من اللحم أو الزعفران أو غير ذلك، أيأخذ ذلك بميل الميزان أم لا فقال حد ذلك أن يكون لسان الميزان معتدلا. قيل: وإن سأله أن يميله قال لم أر ذلك له، قال مالك: وأرى السلطان أن يضرب الناس على الوفاء. والوفاء عندي إذا ملأ رأس المكيال. وأما الرزم والزلزلة فلا أراهما من الوفاء. رأيته كأنه يكره ذلك، وقال سمعت مالكاً وقد سئل عن التطفيف، في الربويات قال له صاحب السوق أنهم يستوفون في الحوائط، ويكيلون للناس هنا بكيل دون ذلك، فرأيت أن يمسح رأس الويبة