القوت ومما أحدثوا دخول النساء في الحمامات من غير ضرورة، ودخول الرجال الحمام من دون مئزر وهو فسق قال المواق: دخول النساء في الحمام لا يمتنع في هذا الزمن حيث ينفردن بوقت خاص، أو مجمام وحدهن، والله أعلم بالصواب وسئل إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله من يشرب النبيذ ولا يسكر، أيصلي خلفه؟ قال: نعم. قيل له فمن يدخل الحمام بغير مئزز قال: لا يصلي خلفه، لأن شرب النبيذ، إذا لم يسكر منه مختلف فيه، ولأن دخول الحمام بغير مئزر محرم بإجماع، وكان بعض العلماء يقول: يحتاج داخل الحمام إلى مئزرين: مئزر لوجهه، ومئزر لعورته وإلا لم يسلم في دخوله. وكان ابن عمر يقول: الحمام من النعيم الذي أحدثوه. ومن المنكر في الحمام تولي القيم لعورة الرجل المسلم بالنورة انتهى (٧ أ) وفيه أيضاً مما أحدثوه البيع والشراء على