المتأخرين، إنما كان هذا حين كان الغالب على المسلمين المعاملة الجائزة (٧ ب) وأما الآن حين كئر الربا في الأسواق فمعاملة الذمي أحسن من معاملة المسلم، الذي يعامل بالربا، لأن الذمي غير مكلف، ومع هذا كله لا يجوز ظلم (الذمي قال عليه السلام (من ظلم ذمياً فأنا خصيمة يوم القيامة) فهذا تشديد انتهى.
وسئل يحيى بن عمر، عن يهودي يوجد وقد تشبه بالمسلمين وليس عليه رقاع ولا زنار فأجاب: أرى أن يعاقب بالضرب والسجن ويطاف به في موضع اليهود، والنصارى، ليكون ذلك زجراً لهم، لمن رآه منهم. وكتب عبد الله ابن أحمد بن طالب إلى بعض قضاته في اليهود والنصارى، أن تكون الزنانير عريضة صغيرة مخالفة للون وجوه ثيابهم ليعرفوا بها، فمن وجدته تركها بعد نهيك "فاضربه عشرين سوطاً مجرداً ثم صيره" في الحبس فإن عاد "فاضربه ضرباً وجيعاً بليغاً، وأطل حبسه". وفي كتاب عمر رضي الله عنه المبعوث إليه من نصارى الشام، وقد اشترطوا عن أنفسهم شروطاً قبلها