للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عياله يكدّ حياته من أجل راحتهم وصيانتهم، يدرأ عنهم السوء في الدين والخلق، وليست المرأة كذلك في قوة التحمل والمعاناة، لما جبلت عليه من رقة وضعف، وقديما قالوا: أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام، وهو مثل يوحي بأهمية وجود راعي الأسرة وربها، ومن هنا أجمع علماء الأمة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، مقايسة على ميراثها، ومراعاة لقوامة الرجل، ولأثره الكبير في حماية الأسرة، أو ضياعها حين تفقده، ولا غضاضة والله على المرأة في هذا، فقد ساواها ربها بالرجل في حالة القصاص، لأنها نفس معصومة كالرجل تماما في هذا، لكنها فارقته في مقدار الدية بما فضل الله بعضهم على بعض.

وقد ابتلي المسلمون في كل زمان ومكان بظهور بعض من يشذ من العلماء فيخرجون على الناس بالغرائب، ويدّعون أنهم أتوا بما لم تستطعه الأوائل، وهو كذلك لأن ما أتوا به منكر وهم يجهلون ما تجره فتاواهم واجتهاداتهم الخاطئة على المسلمين من ضياع وتفكك، ودمار للقيم، وتخريب للمجتمع المسلم، كمن يزعم أن الحجاب عادة عربية، ولم يكن حكما شرعيا تعبد الله به النساء، ومن يفتي بجواز أخذ الفوائد الربوية، والتعامل مع البنوك والمصارف، والشركات الربوية، ومن يزعم أن الغناء على أنغام المعازف حلال، ومن يزعم أنه اكتشف أن دية المرأة والرجل سواء، معتمدا على قول شاذ، ومجهّلا علماء الأمة من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، وخارقا إجماعهم وما درجوا عليه، إن أمثال هؤلاء هم سرطان يسري رويدا في قضايا المسلمين المصيرية، ليبطل جملة من أحكامها، فماذا يقول إذا سئل عن علمه ماذا عمل به؟ ! ، نقل ابن قدامة رحمه الله قول ابن المنذر , وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف

<<  <   >  >>