و (قِيْلَ: الرِّبا) قيل بصيغة التضعيف حينئذٍ يُرجح المصنف ماذا؟ القول الأول بأن آية الكلالة الصيفية هي الأخيرة، و (قِيْلَ: الرِّبا) على إسقاط حرف العطف وقيل بالواو لكنه أسقطه لضيق النظم، و (قِيْلَ: الرِّبا) يعني: آية الربا. أخرج أبو عبيد عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدًا بالعرش آية الربا وآية الدين. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: آخر آية نزلت آية الربا. ما هي آية الربا ذكر عن عمر مثله أن آخر آية نزلت آية الربا ما هي؟ التي في البقرة أو التي في آل عمران؟ المشهور أنها التي في آخر البقرة {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥] هذا هو المشهور لكن السيوطي رحمه الله في ((التحبير)) لما أورد أثر عمر وهو ماذا؟ قال: والمراد بها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} ... [البقرة: ٢٧٨] هذه في البقرة ليست في آل عمران قال: المراد بها هذه. والمشهور أنها من أول الآيات {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} إلى آخر آيات الربا فتكون داخلة في الأولى.
وعند النسائي عن ابن عباس أن آخر آية نزلت {وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ}[البقرة: ٢٨١] وهذه تابعة للآيات السابقة إذًا لا تنافي حينئذٍ تكون ماذا؟ نزلت دَفْعَةً واحدة أو دُفْعةً من أول {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} إلى {وَاتَّقُواْ} مع آية الدين حينئذٍ هذا حكى بعض ما نزل والآخر حكى بعض ما نزل.
وروى الحاكم في المستدرك عن أُبي بن كعب قال: آخر آية نزلت {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ}[التوبة: ١٢٨].
وروى مسلم عن ابن عباس: آخر ما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح.
قال السيوطي رحمه الله في ((الإتقان)) و ((التحبير)): ولا منافة عندي بين هذه الروايات. يعني: بين آية الدين، وآية الربا واتقوا لماذا؟ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف ولأنها في قصة واحد فأخبر ... كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح، وقول البراء وآخر ما نزل ... {يَسْتَفْتُونَكَ} أي: في شأن الفرائض، إذًا الحكم بكونها هذه الآية آخر ما نزل مع كثرة الأقوال ومع صحتها فيه صعوبة.
(وآَيَةُ الكلالَةِ الأَخِيْرَةْ قِيْلَ: الرِّبا أيضًا) قيل الربا أيضًا آخر ما نزل أيضًا مفعول مطلق آضَ يَئِضُ أيضًا (وقِيْلَ: غَيْرَهْ) ضَعَّفَ القولين (قِيْلَ: الرِّبا) ضعفه لأنه حكاه بصيغة تمريض (وقِيْلَ: غَيْرَهْ) ضَعَّف كل ما ذكر من الآثار حتى ما رواه مسلم والبخاري وهذا فيه إشكال.