ورواه زهير بن معاوية عن هشام عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - متصلاً -، أخرجه البزار ٣/ ٢٦٦ (١٠٥٧) وقال:"وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الرحمن بن عوف إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد رواه جماعة فلم يقولوا: عن عبد الرحمن بن عوف ".
أقول: فلو كان الإمام مالك يأخذ بزيادة الثقة فلماذا عَدَلَ عن المتصل إلى المرسل؟ وزهير ثقة (١).
وقد أعلّه الدارقطني في علله ٤/ ٢٩٢ (٥٧٤) وعدَّ المرسل هو المحفوظ.
٤ - وأخرج مالك في (١٤٦٢):عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: " أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما ".
أقول: مدار الحديث على يحيى بن سعيد الانصاري، رواه عنه:
- مالك: أخرجه في الموطأ (١٤٦٢)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٣٥.
وذكر الدارقطني في العلل ١/ ٢٨٧ (٧٧) أن علي بن مسهر وحماد بن سلمة رووه مثل رواية مالك.
ورواه سفيان بن عيينة فزاد عليهم التصريح بأن اسم الرجل هو"عبد الرحمن بن سهل وأنه من أهل بدر ":أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٥ (١٩٠٨٤)،وسعيد بن منصور ١/ ٥٥ (٨١)، والدارقطني في السنن ٤/ ٩٠ - ٩١، والبيهقي ٦/ ٢٣٥.
قال الدارقطني في العلل ١/ ٢٨٧ (٧٧): "يرويه ابن عيينة منفرداً سمّى الرجل الأنصاري، فقال: عبد الرحمن بن سهل، وذكر أنه شهد بدراً مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه حماد بن سلمة وعلي بن مسهر وجماعة عن يحيى بن سعيد عن القاسم فقالوا فيه:" فقال رجل من الأنصار لأبي بكر"،ولم يسموه، ولم يقولوا من أهل بدر".
أقول: فلو كان مالك يقبل الزيادة لأوردها هنا؟.
٥ - وأخرج مالك (٢٤٧٨): عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها