للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النيروز فقبلها. [إسناده ضعيف] وروى ابن أبي شيبة عن قابوس عن أبيهأن امرأة سألت عائشة، قالت: إن لنا أظآرا (١) من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، قالت: «أما ما ذُبِح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم». [إسناده ضعيف] وقال: حدثنا وكيع، عن الحسن بن حكيم عن أمه، عن أبي برزة: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. [إسناده ضعيف] فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم، بابتياع أو هدية، أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة.


(١) (*) الأظآر جمع ظئر، وهي المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضاً، ولعل المقصود بالأظآر هنا: الأقارب من الرضاعة.

<<  <   >  >>