للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القراءة، أفضل منه في غير تلك البقعة.

حكم الذبح عند القبور: وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم. لما روى أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا عقر في الإسلام» قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. [أبوداود٣٢٢٢وصححه الألباني] قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه.

[العكوف عند القبور، والمجاورة عندها، وسدانتها، من المحرمات]

ومن المحرمات: العكوف عند القبر والمجاورة عنده، وسدانته، وتعليق الستور عليه، كأنه بيت الله الكعبة. فإنا قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه مَنْهيٌّ عنه باتفاق الأمة، محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد، والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام، إذ {مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِله} [البقرة: ١٦٥]. بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله،

<<  <   >  >>