للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جهات أخرى، منها: فعل ذلك في المسجد، فإن ذلك فيه ما نهى عنه خارج المساجد، فكيف بالمسجد الأقصى. ومنها: اتخاذ الباطل دينا. ومنها فعله في الموسم.

حكم التعريف بالأمصار:

فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس [مصنف عبد الرزاق٨١٢٢، -٨١٢٤ وإسناده ضعيف]، وعمرو بن حريث من الصحابة [ابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٢) وإسناده صحيح] وطائفة من البصريين والمدنيين. ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه. هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين، كإبراهيم النخعي [ابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٣) وإسناده صحيح] وأبي حنيفة ومالك، وغيرهم.

ومن كرهه قال: هو من البدع، فيندرج في العموم لفظا ومعنى. ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة.

<<  <   >  >>