للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البقاع، كما خص البيت بالطواف. فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها. وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرها ونحن استدلَلْنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل، والاستلام أولى أن لا يشرع في غيرها، ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها.

ومن ذلك القبة التي عند باب عرفات، التي يقال: إنها قبة آدم، فإن هذا لا يُشرع قصدها للصلاة والدعاء، باتفاق العلماء، بل نفس رُقِيّ الجبل الذي بعرفات الذي يقال له: جبل الرحمة، ليس مشروعا باتفاقهم، وإنما السنة الوقوف بعرفات. إما عند الصخرات حيث وقف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإما بسائر عرفات.

وكذلك سائر المساجد المبنية هناك. كالمساجد المبنية عند الجمرات، وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له: غار المرسلات فيه نزلت سورة المرسلات، وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش، ونحو ذلك. لم يشرع النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهر، إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين

<<  <   >  >>