للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتأخرين المخالفين، المسبوقين بالإجماع ـ من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك: إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب، الذي تسلكه الأعاجم: من الروم، والفرس، والقبط والهند، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد يستدل بهذا الحديث، على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب، والحديث فيه عموم.

أو يقال: إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله، ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، ولما في ذلك من مضارعة (١) الأمة الأمية، سائر الأمم.

وبالجملة ـ فالحديث يقتضي: اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص.

٢٢ - عن حمد بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع معاوية - رضي الله عنه -، عام حج، على المنبر، وتناول قُصَّة من شعر، كانت في يد حَرَسٍيّ (٢)،


(١) (*) مضارعة: مشابهة.
(٢) (**) الحَرَسِيّ: الذي يتولى الحراسة ونحوها.

<<  <   >  >>