وسأحدثكم عن ذلك، أما السِّنّ: فعظم، وأما الظفر: فمُدَى (١) الحبشة». [البخاري٢٤٨٨، مسلم١٩٦٨]
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذبح بالظفر، معللاً بأنها مُدَى الحبشة، كما علل السِّن: بأنه عظم، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وأما الظفر فمدى الحبشة»، بعد قوله:«وسأحدثكم عن ذلك»، يقتضي أن هذا الوصف ـ وهو كونه مُدَى الحبشة ـ له تأثير في المنع: إما أن يكون علة، أو دليلاً على العلة، أو وصفاً من أوصاف العلة، أو دليلها، والحبشة في أظفارهم طول، فيُذَكّون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نَهى عن ذلك: لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به.
٢٨ - في الصحيحين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: البَحِيرة: التي يمنع دَرُّها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة: كانوا يسيِّبُونها لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء وقال: قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رأيتُ عمرو بن عامر الخزاعي، يجرّ قُصْبَه في النار، كان أول من سيَّب السوائب»[البخاري٣٥٢١، مسلم٢٨٥٦]