للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركباً منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة: وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة: وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواظبة (١)، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب، ونحو ذلك.

ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - ـ لما زجر أبو بكر - رضي الله عنه - الجويريتين عن الغناء في بيته ـ: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً، وإن هذا عيدنا» [البخاري٩٤٩، ٩٥٢، مسلم٨٩٢] وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليهم. [البخاري٩٥٠]

فالأعياد المشروعة، يشرع فيها وجوباً أو استحباباً: من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب: من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك، ولهذا وجب فطر العيدين وقُرِن بالصلاة في أحدهما: الصدقة، وقُرِن بها


(١) (*) الواظبة: الراتبة التي يداوم عليها الإنسان.

<<  <   >  >>