* ظهرت الشريعة على استحياء في القانون المدني المصري لعام ١٩٤٩، والذي تضمن خطابين: أحدهما: للسلطة التشريعية، والثاني: للسلطة القضائية، ووضع الشريعة في المرتبة الثالثة لكل منهما.
فأما السلطة التشريعية: فقد خاطبها باستمداد الأحكام مِن:
١ - أحكام القانون المدني السابق، والذي صدر عام ١٨٨٣ في ظل دستور ١٨٨٢.
٢ - القوانين اللاتينية لا سيما الفرنسي.
٣ - ثم جاءت الشريعة الإسلامية في المرتبة الثالثة.
وأما القاضي فخاطبه أن يحكم:
١ - بالمنصوص عليه في القانون.
٢ - فإن لم يجد فبالعرف.
٣ - فإن لم يجد حكم بالشريعة الإسلامية.
* قامت ثورة يوليو ٥٢، وألغت العمل بدستور ١٩٢٣، وأصدرت بعده عدة بيانات دستورية لا ترقى إلى أن تكون دستورًا.