للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - تكفين الميت]

- يجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من الأصول والفروع.

- صفة تكفين الميت:

يسن أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض جديدة، تُجمَّر بالبخور ثلاثاً، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من الطيب فيما بين اللفائف.

ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقياً على ظهره، ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغير يستر عورته، ويطيَّب ذلك مع سائر بدنه.

ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر فوقها، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك.

ويجعل الفاضل عند رأسه، أو عند رأسه ورجليه إن زاد.

ثم يعقد عرضاً على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر، وَتُحلُّ في القبر، والمرأة كالرجل فيما سبق، ويكفن الصبي في ثوب واحد، ويجوز في ثلاثة أثواب.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ. متفق عليه (١).

- يجب تكفين الميت بثوب واحد يستر جميع بدنه، والسنة أن يكون بثلاثة أثواب.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٦٤)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٤١).

<<  <   >  >>