للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا يكون قد تساهل في شيء من الشروط فيكون عاصياً آثماً كما قال الإمام النووي رحمه الله.

هذا ما يبدو لي جواباً عن هذا السؤال.

"الهدى والنور" (٧٩٧/ ١٠: ٠٧: ٠٠)

[٦٩٠] باب هل يكفر من عطل الجهاد؟

والكلام على الفرق بين الكفر العملي والاعتقادي

[قال الإمام]:

[ثمة] بحث وموضوع طالما طرقناه في محاضراتنا وفي كثير من تسجيلاتنا، ألا وهو التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وهذا أمر ضروري جداً، ومن لم يفرق بين كفر وكفر، يخشى عليه أن يقع في الكفر من حيث لا يدري أو من حيث يدري، من أجل ذلك صح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ترجمان القرآن بحق أنه فسر قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (المائدة:٤٤)، قال: ليس كما يظنون إنما هو كفر دون كفر، فمن لم يحكم بما أنزل الله، هنا بيت القصيد من الجواب عن سؤالك عن الآية المذكورة، هل تنطبق على هؤلاء الذين عطلوا الجهاد، فجوابي قد تنطبق على بعضهم ولا تنطبق على بعضهم، كيف ذلك؟

بدليل أثر ابن عباس المذكور: كفر دون كفر. فمن أنكر شرعية الجهاد عقيدة فهذا هو كافر، وهذا هو الذي ينطبق عليه الآية وغيرها، أما من اعترف بفرضية الجهاد سواء كان حاكماً أو محكوماً ولكنه لا يجاهد اتباعاً لهواه، اتباعاً لتكالبه

<<  <  ج: ص:  >  >>