للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩١٩ - جابرُ: دخَلَ النعمانُ بنْ قَوقلٍ ورَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يخْطبُ يَومَ الجمُعة، فقاَل لهُ: ((صل رَكعتين تجوز فِيهِما، فإذا جاء أحدُكُم يَوم الجمُعةِ، والإمامُ يخْطب فْلَيصل رَكعتَين ولْيُخفف فيهما)). الكبير (١).


(١) ذكره الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٨٤، وقال: ليس للنعمان بن قوقل في هذا الحديث ذكر في الصحيح.