للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٥٨ - ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ ما قَضَيْتَ؛ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (١).


(١) أبو داود (٢١١٦)، والترمذي (١١٤٥) وقال: حسن صحيح، والنسائي ٦/ ١٩٨،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٩١٤).