٤١٥٨ - ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ ما قَضَيْتَ؛ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (١).
(١) أبو داود (٢١١٦)، والترمذي (١١٤٥) وقال: حسن صحيح، والنسائي ٦/ ١٩٨،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٩١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute