للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٥٩ - نافعٌ: في امرأة مات زوجها، ولم يقربها وكان لم يسم لها صداقًا، فقضى ابن عمر وزيد بن ثابت أن لا صداق لها، ولها الميراث.