للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٩٤ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِه مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بمِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي شاء فَأَلْفَا شَاةٍ، وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى

⦗٣٢٠⦘ قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِن جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْدية، وذكر نحواً مما قبله ثم قال وَقَضَى - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَاّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ، وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا)). لأبي داود (١).


(١) أبو داود (٤٥٦٤) وقال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٣٦٣: وأخرجه النسائي وابن ماجة، وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتلكم فيه غير واحد. وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٣٨١٨).