للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٧٨ - ثَوْبَانَ: اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الغسل من الجنابة فَقَالَ: ((أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا)). لأبي داود (١).


(١) رواه أبو داود (٢٥٥)، وقال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ١٦٩ في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٠): إسناده صحيح. وقواه ابن القيم والشوكاني. ونقل عن ابن القيم أنه قال: وهذا إسناد شامي، وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح. أ. هـ.