للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٤ - ضمان سلطات إصدارها قيمتها وقت إبطالها، وتحريم التعامل بها.

ويمكن الردُّ على هذا القول جملة وتفصيلاً:

أما جملةً فإن الأخذ بهذا القول يستلزم أحكامًا شرعية تظهر فيها الكلفة والمشقة، منها:

١ - عدم جواز السَّلَم بها فيما يجوز السلم فيه؛ لأنها بمثابة حوالة على مصدرها، ومن شروط السلم قبضُ أحد العوَضَين في مجلس العقد.

٢ - عدم جواز صرفها؛ لأنها وثيقة بدين غائب عن مجلس العقد، ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد.

٣ - يعتبر التعامل بها من قبيل الحوالة بالمعاطاة على الجهة التي أصدرتها، وفي القول بصحة العقود بالمعاطاة خلاف بين أهل العلم.

<<  <   >  >>