أن الأوراق النقدية تحصل من وجهة نظر الفقهاء فيها أربعة أقوال:
القول الأول: أنها سندات ديون على جهة إصدارها.
القول الثاني: أنها عرض من عروض التجارة.
القول الثالث: أنها كالفلوس في طروء الثمنية عليها.
القول الرابع: أنها بدل عما تفرعت عنه من النقدين؛ الذهب والفضة.
وتقدم دليل كل قول وما يترتب عليه من الأحكام.
والذي يظهر لي والله أعلم أن أقرب هذا الأقوال إلى الصحة وأوفقها بالدليل واعتبار الأحكام المتعلقة بالأوراق النقدية من حيث التعامل والزكاة وغير ذلك، القول الرابع؛ وهو أن الأوراق النقدية قائمة في الثمنية مقام ما تفرعت عنه، وبدل ما حلت محله من