٤ - ما كان له منها غطاء من ذهب له حكم الذهب، وما كان غطاؤه من فضة فله حكم الفضة عند الصرف.
٥ - يشترط التساوي في القيمة عند اتفاق نوعين من الورق متفرعًا عن ذهب أو فضة كالريال السعودي والليرة اللبنانية مثلاً، ويمتنع التفاضل حينئذ بينهما.
٦ - إذا اتفق جنسان من الورق النقدي، أحدهما متفرع عن ذهب، والآخر عن فضة جاز فيهما التفاضل إذا كان يدًا بيد.
وهذا القول لا يجد ما يسنده من دنيا الواقع بعد أن عرفنا أن غطاء الأوراق النقدية لا يلزم أن يكون ذهبًا أو فضة؛ بل قد يكون عقارًا أو بترولاً، أو ما إلى ذلك، وهم يشترطون أن يكون الغطاء ذهبًا أو فضة كي تتحقق البدلية.