للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أن هذه الأوراق النقدية كالفلوس (١) في طروء الثمنية عليها؛ فما ثبت للفلوس من أحكام في الربا والزكاة والسَّلَم ثبت للأوراق النقدية مثلها.

وهذا القول يعتبر وسطًا بين القائلين بأنها سندات، والقائلين بأنها عروض كعروض التجارة.

فيرى أصحاب هذا القول أن الأوراق النقدية كالفلوس النحاسية في جميع أحكامها ظاهرًا وباطنًا، وفي نفس الأمر فلا تكون من الأموال الزكوية، فتباع وتقرض متساويًا ومتفاضلاً بأجل وغيره؛ لعدم وجود علة الربا فيها، وتُوهب ويوصى بها، ويتصرف فيها


(١) الفلوس: جمع فَلس - بفتح الفاء - مشتقة من اليونانية أو الآرمية أو العبرية، وهي: العملة النحاسية التي استعارها العرب من البيزنطيين، والفلس يساوي ٠.٠٠٨٢ غرامًا، والفلس نوع من النقود المضروبة من غير الذهب والفضة، قيمتها سدس درهم.
معجم لغة الفقهاء ص ٣٥٠ لمحمد رواس قلعة جي، ود. حامد صادق قنيبي ط دار النفائس - بيروت - لبنان.

<<  <   >  >>