للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تعليم ذلك توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم) (١) أ. هـ فهذا دليل قد ذكره كثير من العلماء مستدلين به على الوقف والابتداء، وقد عارض ذلك الشيخ ملا القاري في شرحه على الجزرية بعد أن ذكره بقوله: (ولا يخفى أن قوله: (وما ينبغي أن يوقف عنده منها) لا يبعد أن يراد به الآيات المتشابهات في معناها، فليس في الحديث نص على الوقف المصطلح عليه) أ. هـ (٢)، أقول كلا المعنيين محتمل من جهة اللفظ، وقوى الاحتمال الأول كلام أولئك الأئمة في الاستدلال به على مراعاة الوقوف.

وروى الإمام أبو عمرو الداني عن ميمون بن مهران (٣) التابعي قال: (إني لأقشعر من قراءة أقوام يرى أحدهم حتمًا عليه ألا يقصر عن العشر، إنما كانت القراء تقرأ القصص إن طالت أو قصرت يقرأ أحدهم اليوم {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ


(١) المكتفى (١٣٤).
(٢) شرح المقدمة الجزرية (المنح الفكرية على متن الجزرية) ٢٧٠.
(٣) ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب الرقي من ثقات التابعين، ومن علمائهم سمع من ابن عباس وابن عمر (ت: ١١٨هـ) ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم (٤/ ٨٢ - ٩٧) وتهذيب الكمال (٢٩/ ٢١٠ - ٢٢٧) وغيرها.

<<  <   >  >>