قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في المضمضة من اللبن: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فدعا بماء فمضمض، وقال: إن له دسماً).
قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة رضي الله عنهما.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن].
المضمضة من اللبن مستحبة وليست بواجبة، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض، فدل على الجواز.