للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (تحت كل شعرة جنابة)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة.

حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الحارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر).

قال: وفي الباب عن علي وأنس.

قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال: الحارث بن وجيه، ويقال: ابن وجبة].

قوله: (تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر) حديث ضعيف عند أهل العلم، وفي بعضها أن علياً قال: ومن ثم عازيت رأسي، أي: جعل يحلقه، وهو ضعيف، فالواجب أن يغسل الإنسان الشعر، ويروي أصول شعره، أما قوله: (تحت كل شعرة جنابة) فضعيف، فقد تفرد به الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار، والحارث بن وجيه -بالواو والجيم والياء التحتانية والهاء بوزن فعيل وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحدة- الراشدي أبو محمد البصري، ضعيف، كذا في التقريب.

قال في الشرح: قوله: (تحت كل شعرة جنابة) فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابة، والشعر بفتح الشين وسكون العين للإنسان وغيره، فيجمع على شعور، مثل: فلس وفلوس، وبفتح العين فيجمع على أشعار، مثل: (سبب) و (أسباب)، وهو مذكر، الواحد شعرة، والشعرة -بكسر الشين- على وزن سدرة، شعر الركب للنساء خاصة، قاله في العباب.

وقوله: فاغسلوا الشعر -بفتح العين وسكونها-، أي: جميعه، قال الخطابي: ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة؛ لأنه لا يكون شعره مغسولاً إلا أن ينقضها.

وهذا ليس بصحيح؛ إذ قد سبق في الحديث الصحيح عن أم سلمة: (أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا)، وهذا الحديث يقول: (تحت كل شعرة جنابة)، أي: لا بد من النقض، وهو ضعيف، ومعارض للحديث السابق حديث أم سلمة الذي فيه أنه لا يجب النقض.

قال الخطابي: ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة؛ لأنه لا يكون شعره مغسولاً إلا أن ينقضها.

وما قاله الخطابي ذهب إليه إبراهيم النخعي، وقال عامة أهل العلم: إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزئه، والحديث ضعيف.

فالسند ضعيف؛ لأن فيه الحارث بن وجيه، وهو كذلك مخالف للحديث الصحيح.

فإن قيل: لو أفاض الماء على جسده هل يكفي ذلك عن الوضوء؟ ف

الجواب

لا يكفي عن الوضوء، إذ لا بد من الترتيب في الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>