للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح الآثار الواردة في تحريم الوضوء بالنبيذ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال: إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إلي منه].

اللبن والنبيذ ليسا بماء، فلا يتوضأ بهما، فإذا لم يجد إلا لبناً أو نبيذاً تيمم؛ لأنه ليس ماءً مطلقاً، ولعل الكراهة كراهة تحريم فلا يجوز الوضوء بهما.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال: لا].

يعني: لا يغتسل به؛ لأنه ليس ماءً.

والكراهة هنا تحمل على كراهة التحريم وأنه ممنوع لا يتوضأ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>