قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن مس الذكر باليمين.
حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى -هو ابن يونس - عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)].
هذا النهي للتحريم، فيحرم مس الذكر باليمين حال البول؛ لأنه ربما أصابها شيء من البول فإن اليد اليمنى مكرمة، فلا يمسك ذكره إلا بيده اليسرى حال البول.
وقد ورد النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا الحديث هنا فيه النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، أما في غير حال البول فلا يتناوله الحديث، وقال بعضهم: إنه عام أيضاً حتى في غير وقت البول، لكن الحديث مقيد بوقت البول؛ لأنه قد يصيبه شيء من البول.
فإذا أراد المرء أن يستنجي فيأخذ الماء بيده اليمين ويمسح باليسار.