للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث جابر: (إذا استجمر أحدكم فليوتر)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وتراً هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر والاستطابة بحجر واحد غير مجزية؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ألا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة.

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش، وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهدي - عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً)].

هذا الحديث فيه أن الاستجمار لا بد أن يكون ثلاثاً، وأنه لا يكفي الحجر ولا الحجرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>