[شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)]
[قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما ينجس الماء.
حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث).
قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب].
أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب ما ينجس الماء].
يعني: ما الذي ينجس الماء إذا وقع فيه؛ لأن الماء يقع فيه أشياء طاهرة وأخرى نجسة، فما هو الذي إذا وقع فيه ينجسه؟ أو ما هو المقدار الذي ينجس بوقوع النجاسة فيه، وما كان أكثر من ذلك فإنه لا ينجسه شيء؟ أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وكان قد سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء الذي يكون في الفلاة وما ينتابه من السباع والدواب، حيث تمشي وتخوض فيه، وتبول فيه وتتبرز؛ فما الذي ينجسه وما الذي لا ينجسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، يعني: إذا كان كثيراً، وحد الكثرة: بلوغها القلتين، والقلتان أصح ما قيل فيهما: إنهما القلال الكبيرة، وهي الروايا الكبيرة، أي: أنهما راويتان كبيرتان، فإذا بلغ الماء هذا المقدار فإنه لا يحمل الخبث، ولا يكون نجساً بوقوع النجاسة فيه، فإذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس.
وقوله (لا يحمل الخبث) يعني: أنه يدفعه عن نفسه، وليس معنى ذلك أنه يضعف عن حمل الخبث؛ لأنه لو كان المقصود يضعف عن حمل الخبث لم يكن هناك فائدة للحديث؛ لأن معناه: ما كان قليلاً وكثيراً فإنه يكون ضعيفاً عن حمل الخبث، وعلى هذا فإنه تؤثر فيه النجاسة قلت أو كثرت، والحديث جاء للتفريق والتفصيل بين ما يكون قليلاً تؤثر فيه النجاسة، وبين ما يكون كثيراً لا تؤثر فيه النجاسة.
والنبي صلى الله عليه وسلم حدده بقلتين وقال: (إنه لا يحمل الخبث)، وجاء في بعض الروايات: (أنه لا ينجس) يعني: أنه يدفع النجاسة عن نفسه، لكن سيأتي في الحديث بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) وجاء في بعض الروايات: (لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه)، والزيادة هذه في ذكر اللون والطعم والريح ضعيفة.
ولا خلاف بين هذا الحديث والحديث الذي سيأتي؛ لأن قوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) فيه بيان أن الماء قليل وكثير، وأما الحديث الثاني فإنه مطلق، فيقيد العموم بما كان فوق القلتين، وأما ما كان دون القلتين فيستثنى من ذلك، بمعنى: أنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة، لكن إذا تغير اللون والطعم والريح للماء القليل والكثير الذي بلغ قلالاً كثيرة بالنجاسة لوناً أو طعماً أو ريحاً فإنه يكون نجساً، وقد أجمع العلماء على أن النجاسة إذا وقعت في ماء، وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب النجاسة فإنه يكون نجساً ولا يتطهر به ما دام أنها غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، ولكن كما قلت: الرواية التي وردت ضعيفة، وهي عند ابن ماجة، ولكن العلماء أجمعوا على مقتضى هذه الرواية الضعيفة، فمعناها ثابت من حيث الإجماع، ولا خلاف بين العلماء فيها، وأن النجاسة إذا غيرت لوناً أو طعماً أو ريحاً للماء؛ فإنه لا يجوز استعماله ويكون نجساً ولو كان كثيراً جداً، فإذا كان الماء كثيراً وجاءت نجاسة أكثر منه أو مثله أو أقل منه وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجساً ولا يجوز استعماله.
فعندنا هذا الحديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وعندنا حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه)، والعمل بالإجماع على هذا لا بالحديث الضعيف الذي ورد في ذلك، وعلى هذا فإن قوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) ما دون القلتين مستثنى من حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)؛ فإن النجاسة إذا وقعت في ماء قليل ولم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً فإنه ينجس، فإذا كان هناك ماء في وعاء صغير ووقع فيه قطرات بول فإنه يكون نجساً ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لأنه قليل لا يدفع الخبث، بخلاف الماء الكثير فإنه يدفعه إلا إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، فما دون القلتين فإنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير؛ لأن هذا هو مفهوم قوله: (لم يحمل الخبث)؛ لأنه إذا كان قليلاً لم يدفع الخبث وتؤثر فيه النجاسة ولا يجوز استعماله، أما إذا كان فوق القلتين فحديث القلتين يقول: (لم يحمل الخبث) يعني: لا ينجس، لكن إذا كانت النجاسة كثيرة وغيرت لوناً أو طعماً أو ريحاً فإنه يكون نجساً؛ فالإجماع قائم على أن النجاسة إذا غيرت اللون أو الطعم أو الريح ولو كان الماء قلالاً كثيرة فإنه يكون نجساً بذلك.
فإذاً: كل واحد من الحديثين خص منه شيء، فقوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) يقيد بأن ما زاد على القلتين يحمل الخبث إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه للحديث الثاني والإجماع الذي انضم إليه، وقوله: (الماء طهور لا ينجسه شيء) يستثنى من ذلك ما دون القلتين فإن النجاسة تؤثر فيه حتى لو لم تغير له لوناً أو طعماً أو ريحاً.
وحديث القلتين الذي معنا ضعفه بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، وقد أطال الكلام في تضعيفه، وقد صححه جماعة من أهل العلم واحتجوا به واعتبروه ثابتاً، منهم يحيى بن معين والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم ممن صححوا هذا الحديث واعتبروه، وقالوا: إن الكلام الذي فيه لا يؤثر فيه من جهة أنه جاء في رواته محمد بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، وهكذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبيد الله، ولكن كل ذلك الاختلاف لا يؤثر؛ لأن الحديث جاء عن هذا وعن هذا فالحديث صحيح، ولا يؤثر فيه الاختلاف.